شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١١٠
18 [باب حمل الرؤوس إلى الولاة] 105 - وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على أبى بكر الصديق (1) رضي الله عنه برأس يناق (2) البطريق. فأنكر ذلك.
فقيل له: يا خليفة رسول الله! إنهم يفعلون ذلك بنا. قال: فاستنان (3) بفارس والروم؟ لا يحمل إلى رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر.
وفى رواية: قال لهم: لقد بغيتم. أي تجاوزتم الحد.
وفى رواية: كتب إلى عماله بالشام: لا تبعثوا إلى برأس، ولكن يكفيني، الكتاب والخبر.
فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء، وقال: لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها جيفة. فالسبيل دفنها لاماطة الأذى، ولان إبانة الرأس مثله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور.
وقد بين أبو بكر رضي الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم.
وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين (4) بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك.

(1) لا توجد في ه‍.
(2) كسحاب. انظر القاموس " ينق ".
(3) ط " فاستبان ".
(4) ه‍ " المسلمين ".
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»