شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٠٢
15 [باب من قاتل فأصاب نفسه (1)] 95 - وذكر عن مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول رجلا من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه رضي الله عنهم: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا عليه شهيد.
وتأويل الحديث أنه شهيد فيما تناول من الثواب في الآخرة. فأما من ابتلى بهذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لان الشهيد الذي لا يغسل من يصير مقتولا بفعل مضاف إلى العدو. وهذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا.
وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: " المبطون شهيد، والنفساء شهيد، والمرأة التي تموت بجمع (2) لم تطمث شهيد ". يعنى في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا.
ثم اختلفت مشايخنا فيمن تعمد قتل نفسه بحديدة أنه هل يصلى عليه؟
فمنهم من قال: لا يصلى عليه. وما أشار إليه في الكتاب في حق الذي أخطأ دليل على أنه إذا تعمد ذلك لا يصلى عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده

(1) العنوان ساقط من أ، ب، ط.
(2) " أي ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل من حمل أو بكارة ". كذا في هامش ق.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»