شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
16 [باب قتل ذي الرحم المحرم (1)] 101 - قال ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به (2)، إلا الولد خاصة، فإنه يكره له أن يبتدئ والده بذلك، وكذلك جده من قبل أبيه (36 آ) أو من قبل أمه وإن بعد إلا أن يضطره إلى ذلك.
لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} (3) فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك، الآية} (4) وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل. وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عن نفسه، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الاحسان إليها ودفع شر القتل عنها أبلغ جهات الاحسان.
ثم الأب كان سببا لايجاد الولد، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه (5) بالقصد إلى قتله، إلا أن يضطره إلى ذلك، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ (6). ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد ويحبس بنفقته، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه.

(1) هذا العنوان ساقط من أ، ب، ط.
(2) ط " يبتديه به ".
(3 و 4) سورة لقمان، 31، الآية 15.
(5) ه‍ " سببا لاعدامه ".
(6) ط " المنجى ".
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»