كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٨١
ويظهر ذلك أيضا من أستاذ الفن، الشيخ عبد الله بن حسين التستري، الذي كان من مشايخ الشيخ عناية الله القهبائي مؤلف " مجمع الرجال "، حيث نقل عن أستاذه ما هذا عبارته: " قال الأستاذ مولانا النحرير المدقق، والحبر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبد الله بن حسين التستري قدس سره (1)، هكذا: وربما يخدش بأن حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم، إنما يقتضي الحكم بوقوع ما أخبروا به، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع، والحاصل أنهم إذا أخبروا أن فلانا الفاسق حكم على رسول الله مثلا بما يقتضي كفره (نستغفر الله منه) فإن ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به، وهو وقوع المكفر عن الفاسق المنسوب إليه ذلك لا صحة ما نسب إلى الفاسق في نفس الامر إلى أن قال: إن الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاث إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل، فإنه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع، نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبر ".
وأضاف التلميذ: " ولا يخفى أن المذكورين في التسميات المذكورات هنا لا يروون إلا عنهم عليهم السلام إلا قليلا، ولا عن غير معتبر إلا نادرا وهذا ظاهر مع أدنى تتبع، فما أفاد الأستاذ رحمه الله من المعنى الدقيق والمحمل الصحيح لا يؤثر فيما نفهم منها في أول الامر " (2) ويظهر النظر في كلام التلميذ فيما سننقله من رواية هؤلاء عن غير الأئمة بكثير فتربص.
وقد نقله أبو علي في رجاله عن أستاذه صاحب الرياض حيث قال:
" المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة، وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثني فلان، يكون الاجماع منعقدا على صدق دعواه وإذا كان ضعيفا أو غير معروف، لا يجديه نفعا،

(1) توفي مولانا التستري عام 1021، ويظهر من قوله " قدس سره " في حق أستاذه أن المؤلف كان حيا عام وفاه وتوفي بعده.
(2) تعليقة مجمع الرجال: ج 1، الصفحة 286.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست