قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٤
أبي حذيفة - فقالت للنبي (صلى الله عليه وآله): إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله): أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت " أم سلمة " وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري! لعلها كانت رخصة من النبي (صلى الله عليه وآله) لسالم دون الناس (1).
وأقول: إن " أم سلمة " وسائر الأزواج لم يردن أن يواجهنها بافترائها، فإنها افتعلته ليدخل عليها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال الدهاة، ليعاونوها على أغراضها لا سيما في الجمل.
وكانت في حياة النبي أيضا تفعل ذلك، فروى - أيضا - سنن أبي داود عن مسروق أن النبي (صلى الله عليه وآله) دخل على عائشة وعندها رجل فشق ذلك عليه وتغير وجهه، فقالت له: إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة (2).
قال في النهاية في حديث الرضاع: " إنما الرضاعة من المجاعة " أي أن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يرضع من جوعه، يعني أن الكبير إذا رضع من امرأة لا يحرم، لأنه لم يرضعها من الجوع (3).
وكيف يكون أثر لرضاع الكبير؟ وقد قال (صلى الله عليه وآله) - على ما رواه أبو داود عن ابن مسعود -: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (4).
كما أنه كيف يكون أثر للخمس ولا يشد بها العظم ولا ينبت بها اللحم؟ وكان هذا أيضا من مفترياتها، فروى أبو داود عنها أيضا، قالت: كان في ما أنزل الله من

(١) سنن أبي داود: ٢ / ٢٢٣.
(٢ و ٤) سنن أبي داود: ٢ / ٢٢٢.
(٣) النهاية: ٢ / 229.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست