وهذا الاحتمال هو المتعين وذلك:
أولا - ان ما قد يقال من انه لو كان بصدد إثبات وثاقته لعدل عن التعبير بما ذكر إنما يتم لو كان المسؤول عنه هو وثاقة عمر كما هو الحال في يونس بن عبد الرحمن لما سئل الامام عن وثاقته حيث أجاب هناك ب (نعم).
وثانيا - ان دعوى الاقتصار في الدلالة على مقدار السؤال لا يتم في مورد متعقب بالفعل المنفي حيث حقق في محله دلالته على العموم وكون المورد خاصا لا يجعل العام خاصا.
وثالثا - إن دعوى إيذان الرواية باعتقاد الامام لكذب عمر مجرد دعوى إيذان لم تخرج لعالم الظهور والصراحة وهما المناطان في اعتبار حجية المدلول وعدمه.
ويؤكد ذلك أنه لو قيل لشخص ان عندي من السمك واللحم ما تشتهيه الأنفس فأجاب (إذن سآتي) فإنه لا يقال فيها بأنه كان يعتقد عدم وجود شئ لذيذ غير السمك بل قد يكون أحيانا خالي الذهن أو قد يكون المبين أحد أفراد رغباته لا كلها كما أنه لا دلالة على أنه لا يحضر لو لم يكن هناك السمك أو اللحم.
ورابعا - إن السائل لم يبين للامام ماهية الوقت الذي جاء به لكي يعود الجواب إلى الوقت بالخصوص.
وهذا يدل بوضوح على عود الجواب على عمر نفسه وان المعنى انه لا يكذب علينا ولذا لم يستفصل الامام أيضا.
وعليه فتثبت وثاقته ويعود بالتالي لجملة من الروايات الماضية قيمتها حيث رواها بنفسه والتي تشكل بمجموعها رقما احتماليا يدعو للاطمئنان بجلالة ووثاقة عمر بن حنظلة كما أنه وبناء على قبولنا لكبري وثاقة الواقع في