وقائية مما لا يحتمل فيه كونه كاذبا فاسقا.
بينما يحتمل ذلك في العين ولو في الجملة وذلك لامكان اقتناص الحقيقة من مجموع كلامه وخصوصا كون المقتنص هو المعصوم (عليه السلام).
ولا يقال ان هذا يتم مع عدم وجود غيره وأما معه فلا.
إذ يجاب أنه ربما اختير بخصوصه لمزية لا توجد في غيره ككونه من القوم المأمور بمراقبتهم أو لمزيد خبرته ومثله يقال في حامل الراية ولو لكونه بطلا في الحروب أو لمناسبة ما تجعل حمل الراية بيده أشد على الأعداء وأمسك للأصدقاء.
وأما الثاني - فلان الإمام (عليه السلام) رأس الشرع والمتشرعة ولا يعقل صدور المخالفة منه من هذه الناحية إذ كيف يوكل شخصا في طلاق مثلا وهو كاذب مخادع مع وضوح توقف انفساح النكاح على قوله.
وكذا الحال في الحقوق المالية المنصب لقبضها لان يد الوكيل بمنزلة يد الموكل ولو كان كاذبا وأخفى ذلك عن الامام لادى إلى عدم سقوط الحقوق عن أصحابها بل انه يعرض أموال الشرع للاندراس والاختفاء.
وكذا لو وكل شخصا في امامة الناس فان ذلك دال لا محالة على عدالته.
وأما في غير ذلك مما لا ملازمة بينه وبين الوثاقة عرفا أو شرعا فلا نسلم ثبوت الوثاقة به وهل يقال ان توكيل الامام شخصا في شراء حاجة ما دال على وثاقة الموكل ومنه تعرف ان أفراد الأقسام الخمسة المذكورة لا يلتزم بوثاقتهم إلا ضمن أحد الضابطين المتقدمين.
ومنه يندفع ما أورده بعض المحققين من ثبوت فسق جملة معتد بها من