كالأخماس والزكوات والكفارات وما شابه ذلك.
الرابع - أن يكون وكيلا من قبلهم بالنسبة إلى الحقوق الخاصة للناس أو ما ناظرها كحفظ المساجد والأوقاف والمدارس وإدارتها وسائر ما يتعلق بشؤونها.
الخامس - أن يكون وكيلا من قبلهم في جملة من المسائل الخاصة التي لا ترتبط بأمور الدين ولا بالناس كشراء وبيع وإيصال رسالة وطلب حاجة وما شاكل ذلك.
- ثم إنه لا بد من التذكير بان الملازمة بين الوكالة وبين الوثاقة لو تمت فإنما تفيد إثبات الوثاقة الظاهرية لابتناء تعامل الامام مع الآخرين على الظواهر كما يشهد له جمع من الأدلة.
وساعتئذ لا يقال باختلال القاعدة لو ثبت تضعيف ما عائد لجهة قولية أو غيرها من قبل أرباب الرجال بل لا بد من إعمال الموازنة بين نتيجة القاعدة ومؤدى التعبير الذام وتحصيل النتيجة النهائية على ضوئها.
والصحيح في المقام هو الالتزام بثبوت الملازمة في خصوص موردين اثنين لا ثالث لهما.
الأول - ما كانت الوكالة فيه من الأمور المهمة والخطيرة.
الثاني - ما كانت الوكالة فيه مستلزمة لثبوت الوثاقة أو العدالة.
أما الأول فلان ديدن العقلاء فضلا عن المتشرعة وفي خصوص أمورهم الخطيرة التثبت والتأكد من صحة ووثاقة من ينيطون هذه الأمور إليه.
وأي شئ أعظم وأهم من حفظ الدين من الضياع ومن وقوع الدس فيه ولذا نلتزم بوثاقة كل من ينضوي تحت القسم الأول المتقدم ذكره آنفا بل وبعض أفراد القسم الثاني لا مطلقا فان توكيل الامام شخصا في إجراء أحكام