التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، أو غيره، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 84، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث 959.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق السنة والعدة 8، الحديث 4، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، بدل ابن أبي عمير، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ابن المغيرة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، الحديث 7، إلا أن فيه: صفوان، عن ابن أبي عمير، بدل: صفوان وابن أبي عمير، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، ويحيى. التهذيب: الجزء 7، باب الشركة والمضاربة، الحديث 728، والاستبصار: الجزء 3، باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط، الحديث 451، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن أبان ابن تغلب. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين..، 56، الحديث 9.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، الحديث 851، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، بدل أبان بن تغلب، وهو الصحيح