ومحمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى، وموسى بن جعفر، وموسى بن القاسم.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء.
التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1085، والاستبصار:
الجزء 3، باب تحليل المتعة، الحديث 511، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، بلا واسطة أبي جعفر، والظاهر صحة ما في التهذيب من جهة المروي عنه، وما في الاستبصار: من جهة الراوي، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل، لتكرر هذا السند في التهذيبين على النحو الذي ذكرناه.
وروى أيضا بسنده عنه (محمد بن أحمد)، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء.
التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1151، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث 190، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، كما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء. التهذيب: الجزء 10، باب البينات على القتل، الحديث 684، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا إقرار ولا صلح، الحديث 987، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد.
التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء، الحديث 1378، والاستبصار: الجزء