نعم، روى الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة..
فإن عليهما الغسل. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة، الحديث 323.
ولا شك في أن هذا من سهو القلم، أو تحريف النساخ، فإن معاوية بن حكيم الذي روى عنه سعد المتوفى سنة ثلاثمائة تقريبا، لا يمكن أن يروي عن الصادق عليه السلام.
ويؤكد ذلك أن الشيخ روى هذه الرواية بعينها في الاستبصار: الجزء 1، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، الحديث 347، وفيها معاوية بن عمار، بدل معاوية بن حكيم.
وكيف كان. فطريق الصدوق إليه: أبوه، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، عنه، وأيضا: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن الحسن الصفار، عنه. والطريق صحيح. ولكن طريق الشيخ إليه ضعيف، بأبي المفضل، وابن بطة، وبالحسين بن محمد بن مصعب، فإنه مجهول.
12472 - معاوية بن سعد:
روى عن الرضا عليه السلام، وروى عنه محمد بن سنان. الكافي: الجزء 5.
كتاب المعيشة 2، باب بيع العصير والخمر 107، الحديث 5.
أقول: وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد.
12473 - معاوية بن سعيد:
قال النجاشي: " معاوية بن سعيد: له مسائل عن الرضا عليه السلام.
أخبرنا أحمد بن علي الأشعري، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن