معاوية بن عمار، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج 59، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية المبهمة، الحديث 825، والاستبصار: الجزء 4، باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث 495، إلا أن فيه: فضالة، بدل ثعلبة بن ميمون، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الوصايا 1، باب من أوصى بجزء من ماله 24، الحديث 2، والفقيه: الجزء 4، باب الوصية بالشئ من المال..، الحديث 528، والوافي أيضا، فإنه لم تثبت رواية ابن فضال، عن فضالة في الكتب الأربعة، وفي الوسائل عن التهذيبين كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة، التهذيب: الجزء 2، باب الأذان والإقامة، الحديث 161.
والاستبصار: الجزء 1، باب الأذان والإقامة..، الحديث 1104، إلا أن فيه:
حمادا، بدل فضالة، والوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل: فضالة وحماد عن معاوية.
ثم إنه روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يستجب من الصدقة عند الخروج من مكة 204، الحديث 1.
ورواها الشيخ التهذيب: الجزء 5، باب الوداع، الحديث 963.
أقول: الظاهر أن في السند تحريفا، والصحيح حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، بالعطف، فإن الحلبي لم يرو عن معاوية بن عمار، ولا عن