وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 728، والاستبصار: الجزء 2، باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله، الحديث 959، إلا أن فيه: حماد بن عيسى وفضالة، بالعطف، والظاهر هو الصحيح، لكثرة روايتهما عن معاوية بن عمار معا، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 5، باب النفر من منى، الحديث 934.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب النفر من منى الأول والآخر 198، الحديث 5، إلا أن فيه: حماد، عن الحلبي، محل معاوية بن عمار، وهو الموافق للوافي والوسائل، وروى أيضا بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1412، والاستبصار: الجزء 2، باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام، الحديث 1127.
كذا في الوافي، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى منهما: صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار، وهو الصحيح الموافق للوسائل، ولما رواها في الجزء 9، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له، الحديث 894.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة..، الحديث 1332، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن