الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب علة اختلاف عدة المطلقة 44، الحديث 1.
روى الصدوق بسنده، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر. الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله، الحديث 531.
ورواها الكليني بسنده، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سليمان، عن الحسين بن عمر. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب انفاذ الوصية على جهتها 10، الحديث 5.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمرو، وهو الموافق لما في التهذيب:
الجزء 9، باب الوصية لأهل الضلال، الحديث 809، والاستبصار: الجزء 4، باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى، الحديث 491، وفيهما أيضا: الحسين بن عمر، وهو الصحيح، والمراد به الحسين بن عمر بن يزيد.
روى الكليني بسنده، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرشوش. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الأطفال والصبيان...، 73، الحديث 8.
ورواها في التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1039، إلا أن فيه: الحسين المرجوس، بدل حسين المرجوس.
أقول: ضبط الراوي والمروي عنه في النسخ مختلف، وما تعرضنا لكثرتها.
روى الشيخ بسنده، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن إسحاق. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة، والخيانة، الحديث 527.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى: عبيد الله بن