للوافي، والظاهر أنه هو الصحيح.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 1269، والاستبصار: الجزء 1، باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، الحديث 1239، إلا أن فيه: أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة، بلا واسطة أبيه، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشاب. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من الزيادات، الحديث 1480.
كذا في الوافي والوسائل والطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى من الأخير: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام) عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من أصحاب العسكري (عليه السلام).
روى الكليني بسنده، عن عبد الله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحناط.
الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه 11، الحديث 2.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1021، إلا أن فيه الحكم بن أيمن الحناط، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي. وتقدم بيان الخلاف بينهما مفصلا في ترجمة الحكم بن أيمن الحناط.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبد الله بن المغيرة. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج 42، الحديث 1.