(عليه السلام). التهذيب: الجزء 9، باب النحل والهبة، الحديث 650، والاستبصار:
الجزء 4، باب الهبة المقبوضة، الحديث 414.
ولكن رواها بعينها في التهذيب: في الباب المتقدم، الحديث 636، عبد الله ابن سليمان بدل عبد الله بن سنان، وهو الموافق للوافي، فإن فيه في كلا السندين عبد الله بن سليمان.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور...، الحديث 1070، والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1118، إلا أن فيه عبد الله بن مسكان بدل عبد الله بن سنان، ولعل ما في الاستبصار هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات، الحديث 944، وباب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث 601، إلا أن فيه عبد الله بن مسكان بدل عبد الله بن سنان، والظاهر أنه هو الصحيح لموافقته للاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، الحديث 314.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1248، والاستبصار: الجزء 2، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله...، الحديث 699.
ولكن في الفقيه: الجزء 2، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 1113: ابن مسكان عن أبي بصير، وهو الصحيح لعدم ثبوت