باب أن من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه، الحديث 520، عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، بلا واسطة. والصحيح ما في الأخيرين، ويأتي وجهه في عبد العزيز بن المهتدي.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس ابن عبد الله. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب نوادر 26، الحديث 1.
ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس الحديث 1788، أحمد ابن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله، والصحيح ما في الكافي بقرينة سائر الروايات والوافي.
وروى الصدوق بسنده، عن سعد بن سعد، عن حريز، عن أبي الحسن عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب نوادر العتق، الحديث 344.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير 3، باب المملوك يعتق وله مال 13، الحديث 5، والتهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 806، والاستبصار: الجزء 4، باب من أعتق مملوكا له، الحديث 33، محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، عن أبي الحسن عليه السلام، وهو الصحيح.
روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسن. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الأهلة والشهادة عليها 6، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى الشيخ بسنده، عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1715.