الحديث 1026، والاستبصار: الجزء 3، باب أجر النائحة، الحديث 200، محمد ابن إسماعيل بدل أحمد بن محمد بن إسماعيل، وهو الصحيح.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب فضل زيارته (الحسين بن علي) عليه السلام، الحديث 117.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي الحسن بن علي بن أبي حمزة، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان ابن سدير، عن أبيه. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 308، والاستبصار: الجزء 2، باب المتمتع متى يقطع التلبية، الحديث 582، إلا أن فيه أحمد بن محمد بن إسماعيل، بدل أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب قطع تلبية المتمتع 117، الحديث 2.
وروى بسنده أيضا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 763، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أكل لحوم الأضاحي، الحديث 972. وفي الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الاكل من الهدي الواجب 186، الحديث 10، حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن حنان بن سدير، عن حكيم بن جبير الأسدي.
التهذيب: الجزء 6، باب فضل الكوفة، الحديث 78.
كذا في كامل الزيارات: الباب الثالث عشر، في فضل الفرات وشربه والغسل فيه، الحديث 12، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 77، باب فضل ماء الفرات 9، الحديث 6، حنان بن سدير عن أبيه، عن حكيم بن جبير،