بدل أحمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب الحجامة للصائم، الحديث 288، وهذه الرواية لم نجدها في الكافي، ويحتمل وقوع التقديم والتأخير في روايات التهذيب، والضمير في قوله: " وعنه " راجعا إلى الحسين بن سعيد كما أرجعه إليه في الوافي.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة ابن أيوب. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 728.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله، الحديث 959، الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن، الحديث 1184، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت، الحديث 587.
الظاهر وقوع التحريف فيهما، والصحيح: محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف (بن حماد)، عن ربعي (بن عبد الله)، عن الفضيل (بن يسار) أو والفضيل (بن يسار). وذلك لعدم ثبوت رواية محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وكثرة روايته عن حماد بن عثمان، وأن خلف بن ربعي لا وجود له لا في الرجال ولا في الروايات، وكثرة رواية خلف بن حماد عن ربعي (بن عبد الله).
ويدل على ذلك ما ذكره الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار، عن ربعي بن عبد الله. التهذيب: الجزء 7، الباب المزبور، الحديث 1174، والاستبصار: الجزء 3، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة، الحديث