عتيبة على أبي. قال: فخرج زرارة وهو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه.
حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال عن أبي مريم الأنصاري، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: قل لسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، شرقا، أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم، إلا أن فيها شرقا وغربا. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أنه ليس شئ من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام (101)، الحديث 3.
ثم قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم. عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة، يزعم أنها تجوز! فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال الله للحكم: إنه لذكر لك ولقومك، فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يوجد العلم، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.
ثم قال: وحكي عن علي بن الحسن بن فضال، أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة، وحمران، والطيار، قبل أن يروا هذا الامر، وقيل إنه كان مرجئا.
أقول: هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في الباب المتقدم، الحديث 5.
وفي الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 4، وفيهما ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة: (وإنه لذكر لك ولقومك)، وما في الكافي، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي.