الطبعة القديمة، وفي نسخة أخرى منها، سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تكون زوجة العبد 125، الحديث 3، والوافي أيضا، وفي الوسائل نسختان.
وروى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام. التهذيب: الجز 8، باب المكاتب، الحديث 972، والاستبصار: الجزء 4.
باب المكاتب المشروط عليه، الحديث 115، إلا أن فيها: إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. ولا يبعد صحة ما في الاستبصار، الموافق للوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات، وإن هذا التعبير غير متعارف في أبي جعفر عليه السلام، وكثير في جعفر بن محمد عن أبيه.
وروى بسنده أيضا، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الاشتراك في الجنايات، الحديث 959، وروى هذه الرواية بعينها عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات من كتاب الحدود، الحديث 604، وباب اشتراك الأحرار والعبيد... في القتل، الحديث 961. والاستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد. الحديث 1070، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7، الحديث 10، والوافي أيضا، وكذلك الوسائل في باب نقلا عن الشيخ، وفي باب آخر عن الجميع بدون ذكر أبي جميلة.
وروى بسنده أيضا، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور، الحديث 1069. والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1117، إلا أن فيها: عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، وإسحاق بن عمار،