والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، والفقيه: الجزء 4، باب ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث 407، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام. التهذيب: 10، باب القصاص، الحديث 1097، والاستبصار: الجزء 4، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة، الحديث 1002، إلا أن فيها: إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام، ولا يبعد صحة ما في التهذيب لكثرة رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، وهو الموجود في الوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن قيس، عن جعفر بن محمد عليهما السلام. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 851.
والاستبصار: الجزء 1، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام، الحديث 1720، إلا أن فيها: أبو قيس بدل ابن قيس، والوافي كما في التهذيب، وفي الوسائل نسختان.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن أبي حمزة، وصفوان بالعطف، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1765، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن منصور بن بزرج، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 437، والاستبصار: الجزء 1، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، الحديث 438، إلا أن فيها: عبد الكريم بن عمرو، بدل عبد الملك ابن عمرو، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3،