باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث 180، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمان، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى.
التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 179.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها أيضا في باب الحد في السحت، الحديث 213، من الجزء، وفيه: يونس بن عبد الرحمان بدل عبد الرحمان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
اختلاف النسخ روى الشيخ بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام.
التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 340، كذا في هذه الطبعة ونسخة من الطبعة القديمة، وفي نسخة أخرى إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، ولا يبعد صحتها لكثرة رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام.
وروى بسنده أيضا عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة، الحديث 511، وباب ضمان النفوس، الحديث 921، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الموجود في الوافي والوسائل، إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب غسل ثياب الحائض 24، الحديث 2.
كذا في الوافي ونسخة من الوسائل والمرآة أيضا. ولكن في نسخة أخرى منهما