يحيى).
والقرينة على ذلك أن الشيخ روى جزءا من هذا الحديث في باب المياه وأحكامها الحديث 642، وجزءا آخر في الحديث 660، وفيهما: محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي. وفي الاستبصار: الجزء 1، باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، الحديث 64. محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، وروى محمد بن يعقوب قطعة من هذه الرواية، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الوضوء من سؤر الدواب 6، الحديث 5، وقد تكرر هذا السند في التهذيبين والكافي، وفي جميع ذلك يروي محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بلا واسطة، ومما يؤكد ذلك أن الشيخ الحر وصاحب الوافي، قد ذكرا هذا الحديث عن التهذيب في موارد متعددة وفي جميع ذلك يروي محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، بلا واسطة.
وروى عن أحمد بن محمد، وروى عنه محمد بن يحيى. التهذيب: الجزء 8، باب المكاتب، الحديث 982. ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العتق 3، باب المكاتب 11، الحديث 17. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بلا واسطة وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن يحيى، عن علي بن الحكم. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم...، الحديث 773.
كذا في الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها ونسخة المخطوطة: أحمد بن محمد، بدل أحمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للاستبصار:
الجزء 2، باب الحجامة للصائم، الحديث 286، والكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الصائم يحتجم 28، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.