الزيادات في فقه الحج، الحديث 1427، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث 1131.
أقول: إن كان أحمد بن محمد هذا هو: أحمد بن محمد بن أبي نصر، فيمكن روايته عن سعد بن أبي خلف، إلا أنه لا يمكن رواية العدة عنه، وإن كان هو:
أحمد بن محمد بن عيسى، فيمكن رواية العدة عنه، إلا أنه لا يمكن روايته، عن سعد بن أبي خلف، وإنما روى عنه بواسطة، كما في طريق النجاشي والشيخ، وكذلك في الروايات، فسقطت الواسطة، إما قبل أحمد بن محمد، أو بعده.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف. التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 289، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب غسل الجنابة، الحديث 319، والظاهر وقوع التحريف فيهما، والصحيح الحسن بن الحسين اللؤلؤي بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الأهلة والشهادة عليها 6، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: عن محمد ابن خالد، بدل ومحمد بن خالد، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد.
الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة 12، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الأيمان والأقسام، الحديث 1077، والاستبصار: الجزء 4، باب أقسام الأيمان، الحديث 143، وفيه: أحمد بن محمد بن عيسى.