أبو هريرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٤٢
في كتابه الشافي (1).
واحتجت ثانيا على استحقاقها الإرث من أبيها صلى الله عليه وآله بعموم آيات المواريث وعموم آية الوصية منكرة عليهم تخصيص تلك العمومات بلا مخصص شرعي من كتاب أو سنة، وما أشد انكارها على وجود المخصص في الكتاب إذ قالت: أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ثم قالت. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصص في البينة بل نفت وجوده مطلقا، إذ لو كان ثمة مخصص لبينه لها النبي والوصي ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجودا ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها لما في ذلك من التفريط في البلاغ والتسويف في الانذار والكتمان للحق والاغراء بالجهل والتعريض لطلب الباطل والتغرير بكرامتها والتهاون في صوتها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حق وكل ذلك محال ممتنع على الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام.

(1) حيث اعتبر (أعلى الله مقامه) خوف زكريا من الموالي قرينة على أنه انما أراد وراثة الأموال لان الموالي كانوا ورثته إذ لم يكن له ولد وكانوا من سفهاء الفسقة فلا يمكن ان يكونوا أنبياء ولا حكماء ليخاف ان يرثوا مكانته من العلم والحكم والنبوة وإنما كان يخشى أن يرثوا أمواله فيصرفوها في عيشهم وفسادهم فسأل ربه ان يهب له ولدا ليكون أحق بوراثة أمواله منهم - واعتبر أيضا (قدس الله سره) شرط زكريا على ربه أن يجعل وارثه رضيا قرينة أخرى على إرادة ارث المال إذ لو أراد ارث النبوة لكان هذا الشرط لغوا وجهلا وكان جاريا فيه مجرى من يقول اللهم أبعث لنا نبيا صادقا غير كاف.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»