رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٠
خصوص الأقوى فهو كما أفاد سابقا من مخالفته للاجماع وغيره وإن كان غرضه الاكتفاء بما دونه مطلقا وان لم يصل إلى الحد الذي ذكرنا من الاطمئنان ففي محل المنع إذ يكفي في تعيينه الأصول وكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات لا يزيد على المقام بل هو اما مساو له أو أدون كما أفاد فيما بعد لا يقضى باعتباره بعد كون اعتبار ذلك التوثيق للدليل أعني ما دل على اعتبار الشهادة به أو الخبر لو قلنا بأحدهما - أو الظن الحاصل بعد البحث والفحص عن المعارض حيث تيسر كما هو الظاهر فاللازم مع عدم تيسر البحث عن المعارض طلب ما يطمأن به من الظنون.
(نعم) مع عدم تيسره وتحقق التكليف في المورد فعلا يكتفى بمطلق الظن كما هو الشأن في سائر الموارد ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلى ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم (قوله أعلى الله مقامه):
والاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع إلى قوله فتأمل.
حاصل الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة فكيف يصح الحكم بالصحة لمحض كونهم مشايخ الإجازة كما يقول الجماعة الذين حكى عنهم وحاصل الدفع الذي ذكره أعلى الله مقامه انه لا منافاة مع إرادة العدالة والوثاقة بالمعنى الأعم المتناول لفاسد العقيدة وانما تكون المنافاة لو كان المراد خصوص المعنى الأخص وهو غير مراد لهؤلاء الجماعة ولكن لا يخفى ان هذا لا يصحح اطلاق الصحة بعد ظهورها في المعنى الأخص وهذا هو غرض المعترض ولعل الامر
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»