رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٥
ان اختصاص الشيخ مثلا بتوثيق رجل لا يضر به عدم توثيق الباقين ضرورة عدم اعتبار الاتفاق في التوثيق فكذلك توثيق المفيد واما وقوع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق فحاله كحال تصريح غير الشيخ مثلا بضعف رجل مع توثيق الشيخ فكما ان تقديمه عليه من باب تقديم الجرح على التعديل أو من باب الترجيح فكذلك تقديمه على قول المفيد.
واما وجه الامر بالتأمل فهو دفع ما قد يقال من أن صدور ذلك من المفيد مرارا يوجب قوة احتمال ارادته من التوثيق أمرا اخر كما قد يقال بل قيل في اجماعات الغنية والخلاف والسرائر (1) بان مخالفة جماعة أو الاجماع لا يوجب الوهن في دلالة كلام المخالف والا لم يحكم بمخالفة أحد للاجماع أو للشهرة والتالي باطل بالبديهة والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
وربما تعد من الصحاح بناء على أنه يبعد ان لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل.
وجه التأمل واضح لمنع الاستبعاد:
(أولا) لكثرة الرواة غير العدول بل العدول في جنب غيرهم أقل قليل:
(وثانيا) لو سلم الاستبعاد فلا يثمر في تصحيح الخبر لوضوح عدم احراز موضوع الصحيح الذي هو العدل الامامي على اصطلاح المتأخرين إذ غاية الاستبعاد المدعى حصول المظنة وهى غير نافعة نعم

(1) الغنية لابن زهرة والخلاف للشيخ الطوسي والسرائر لابن إدريس الحلى وكلها مطبوعة بإيران. المحقق)
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»