رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٨
(قوله أعلى الله مقامه):
كذا قال المحقق الشيخ محمد رحمه الله وفيه تأمل ظاهر الوجه ما قاله المحقق إذ لا يفيد قول الثقة: " لا احسبه الا فلانا " التوثيق له كغيره من التوثيقات المعتبرة عندهم بل غاية ما يفيد انما هو الظن بمساواة هذا الرجل الذي قيل في حقه ذلك لفلان الذي يحسبه هو عنده وليس هذا من الشهادة بالتوثيق لو قلنا بان التزكية منها ولا هي من الخبر لو قلنا بأنها منه كما هو المشهور، وحينئذ فكيف يتم ما نسب إلى ظاهرهم من العمل به والبناء عليه كما ذكر المصنف إذ غايته انه ظن عند هذا القائل، أو اعتماد وتعويل وهو غير معتبر لأصالة حرمة العمل بالظن مطلقا الا ما قام عليه الدليل من اجماع أو غيره وهو في المقام غير ثابت كما هو واضح فتأمل المصنف غريب بل دعوى ظهوره أغرب (نعم) يتم لو حصل من قول هذا القائل ظن بحسن حال هذا الشخص الذي قيل في حقه هذا القول أو بوثاقته كان نافعا لا بمجرد هذا القول كما هو ظاهر نسبة المصنف إليهم ولعل غرض المصنف هو صورة حصول الظن من قوله لا مطلقا والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
ولما تعذر يكتفى بالظن الأقرب وهو الحاصل بعد البحث هذا هو الوجه إذ لا دليل على اعتبار الظن قبل البحث والأصل عدمه هذا مع تيسر البحث اما مع تعذره لفرض جهالته كما هو المفروض فلا دليل على كفاية الظن مطلقا فالأصل عدم الاعتبار.
(وبعبارة أخرى) الشرط في قبول الخبر عدالة الراوي السالمة
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»