رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٦
على اصطلاح المتقدمين هو موثوق بصدوره فالموضوع محرز بعد فرض كون الراوي هو الثقة الجليل عن غير واحد أو عن رهط كما هو العنوان ولا حاجة في ذلك إلى احراز موضوع الثقة لعدم توقف الاصطلاح القديم عليه إذ مداره على الظن والاطمئنان بالصدور وهو حاصل بدونه لكنه غير مراد المصنف والا لم يتم قوله: " بناء على أنه يبعد الخ كما هو واضح ويحتمل في وجه التأمل ما افاده (بعض مشايخنا) (1) وهو انه كما أن تعدد الراوي موجى لقوة الرواية فكذلك وثاقة الراوي بل الثاني أولي وأقوى لحجية خبر العدل دون غيره.
(قلت): أو للاتفاق على حجية خبر العادل دون غيره فلو كان في الجماعة عدل لكان اللائق بل اللازم بحال الراوي ذكره ليكون أولي في الاعتماد عليه كما هو الغرض من تحمل الرواية واخذها ونقلها فعدم ذكره لعله ظاهر في عدم وجود العدل فيهم نعم لو كان هناك مانع لذكر العدل لنسيان الراوي أو تلف كتب الأسانيد كما اتفق لابن أبي عمير جاء ذلك الاستبعاد هكذا أفاد الأستاذ أعلى الله مقامه.
ولكنك خبير بان المطلب بعد محتاج إلى ما ذكرنا من عدم الفائدة في الاستبعاد المدعى لو سلمناه إذ الغرض صيرورة الخبر صحيحا ومحض الاستبعاد لا يثبته كما هو واضح ولعله لوضوحه تركه والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
وقال في المدارك لا يضر ارسالها لان في قوله غير واحد اشعارا بثبوت مدلولها عنده وفى تعليله تأمل فتأمل.
وجه التأمل ان هذا الاشعار المدعى إن كان مجرد احتمال فحق

(1) هو الشيخ ملا على - رحمه الله - (منه قدس سره)
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»