ذلك الا لمزية لهما على ما عداهما من الرواة وحينئذ فإذا رأينا أحد هاذين الشخصين روى عن رجل كان في ذلك نوع امارة على المدح والقوة ان لم يكن على الوثاقة في الجملة إذ تلك القضية أعني انهما يرويان عن الثقات ويروى الثقات عنهما اما أن تكون كلية متضمنة للحصر بمعنى انهما لا يرويان الا عن ثقة كما قيل في ابن أبي عمير والبيزنطي بل ولهما زيادة ان الراوي عنهما لا يكون الا ثقة ومنشأ ذلك التتبع واستقراء حالهما ولكن حيث كانت هذه الدعوى بعيدة في نفسها ومحتملة الخطأ والاشتباه من قائلها لم تكن مفيدة للتوثيق عندنا مضافا إلى العلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته اللازم لأجله البحث والفحص ما أمكن والا فالحكم بالجهالة الموجبة لسقوط الخبر عن الاعتبار لعدم احراز الشرط الذي هو الوثاقة (نعم) ربما يحصل من ذلك نوع مدح في الجملة هذا لو كان المراد بتلك القضية الحصر المذكور.
واما لو كان المراد الغلبة بمعنى ان الغالب في الراوي عنهما والذي يرويان عنه هو الثقة كما لعله الظاهر من هذه العبارة فمن حيث قاعدة الغلبة وان المشكوك يلحق بالأعم الأغلب ربما يحصل هناك مظنة بوثاقة ذلك الراوي أو المروى عنه لكنه كما ترى (نعم) ربما يحصل من ذلك نوع سكون في الجملة في الراوي عنهما والذي يرويان عنه الا انه لا ينفع في مقام العمل كما هو واضح.
(نعم) يفيدنا ذلك زيادة مدح في الرجلين المذكورين إذ في رواية الثقة الواحد عن شخص امارة المدح فكيف الثقات لكنه أجنبي عما نحن بصدده من معرفة حال الراوي عنهما والذي يرويان عنه.