رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٧
معينة لصلاحية اللفظ في حد ذاته للجميع فصرفه إلى بعضها بخصوصه دون غيره ترجيح بلا مرجح قد استقلت العقول بقبحه فكذا الفعل المتعدد الوجه إذ نسبة الفعل إلى كل من تلك الوجوه كنسبته إلى غيره فلا بد في صرفه إلى أحدها وتخصيصه به من صارف ومعين وحينئذ فلا ينعقد لنا والحال هذه موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل لا بد من تعيين ما يكون موردا لهما من تلك الوجوه التي نسبة ذلك الفعل إليها على حد سواء هذا بحسب القاعدة وكونه بمنزلة اللفظ المشترك المحتاج في صرفه إلى خصوص بعض معانيه إلى قرينة معينة مضافا إلى قاعدة الحمل على الصحة المجمع عليها نصا وفتوى القاضية بلزوم مراعاتها مهما أمكن وانه " كذب سمعك وبصرك " كما في خبر محمد ابن الفضيل عن الصادق عليه السلام (1) وانه " ضع أمر أخيك

(١) روى الكليني في كتاب (الروضة) ص ١٤٧ طبع إيران (طهران) سنة ١٣٧ ه‍ عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكرهه فاسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد اخبرني قوم ثقات فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم ".
وروى هذه الرواية أيضا الصدوق ابن بابويه في كتاب (ثواب الأعمال) ص 221 طبع إيران بسنده عن ابن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل عن يحيى ابن المبارك عن ابن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى (ع) ورواها المجلسي عن الصدوق في البحار (ج 75 - ص 255) طبع طهران سنة 1386 ه‍.
والمراد بقوله عليه السلام خمسون رجلا يشهدون ويقسمون عليه وذكر بعض شراح هذا الحديث: " لعل هذا مختص بما كان فيما يتعلق بنفسه من غيبته أو الازراء به ونحو ذلك فإذا أنكرها واعتذر إليه يلزمه ان يقبل عذره ولا يؤاخذه بما بلغه عنه ويحتمل التعميم أيضا فان الثبوت عند الحاكم بعدلين أو أربعة واجراء الحد عليه لا ينافي أن يكون غير الحاكم مكلفا باستتار ما ثبت عنده من أخيه من الفسوق التي كان مستترا بها.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»