معينة لصلاحية اللفظ في حد ذاته للجميع فصرفه إلى بعضها بخصوصه دون غيره ترجيح بلا مرجح قد استقلت العقول بقبحه فكذا الفعل المتعدد الوجه إذ نسبة الفعل إلى كل من تلك الوجوه كنسبته إلى غيره فلا بد في صرفه إلى أحدها وتخصيصه به من صارف ومعين وحينئذ فلا ينعقد لنا والحال هذه موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل لا بد من تعيين ما يكون موردا لهما من تلك الوجوه التي نسبة ذلك الفعل إليها على حد سواء هذا بحسب القاعدة وكونه بمنزلة اللفظ المشترك المحتاج في صرفه إلى خصوص بعض معانيه إلى قرينة معينة مضافا إلى قاعدة الحمل على الصحة المجمع عليها نصا وفتوى القاضية بلزوم مراعاتها مهما أمكن وانه " كذب سمعك وبصرك " كما في خبر محمد ابن الفضيل عن الصادق عليه السلام (1) وانه " ضع أمر أخيك
(٣٦٧)