رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٣
ومن حذا حذوهم في التوقف في تزكية العلامة وابن طاووس ومن ماثلهما ان الرجالي المزكى بعد احراز عدالته لا بد من الاخذ بخبره والعمل على وفق ظاهره إذ هو خبر عادل فيشمله ما دل على اعتباره ولا يلتفت إلى احتمال خطئه أو غفلته أو تسرعه والا لا نسد باب القبول لاخبار العدول لعدم سلامتها من ذلك (نعم) لو قامت في مورد امارات الاشتباه والخطأ تركناه أو عرف من حاله التسرع كابن الغضائري والا فلا وجه للتوقف ولا خصوصية للعلامة وابن طاووس بل المدار على ذلك واحتمال انه اخذه عن غيره تقليدا له كالعلامة عن النجاشي لا يلتفت إليه لمنافاته لظاهر التزكية من كونها على سبيل الاستقلال مع أنها لو كانت من محض التبعية والحكاية لكانت تدليسا إذ هي حكاية بصورة الشهادة والعادل لا يدلس (وقد يقال) بان التوقف في مثل العلامة ممن عرف منه التسرع وعدم التثبت التام كابن الغضائري فلا تحصل الطمأنينة بتوثيقاته ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى هذا (ويحتمل) انه إشارة إلى أن خبر العادل بالعدالة إن كان من باب الشهادة فلا معنى لوجوب القبول على الاطلاق بل لابد من حصول الشرائط للقبول من التعدد وغيره مع أنه لو تحقق التعدد بالنسبة إلى الكتب الرجالية كما هو المبتلى به في هذه الأزمان فليس ذلك من الشهادة بل ولا من الخبر إذ هي رسوم ونقوش والشهادة والخبر من مقولة الألفاظ كما عرفت سابقا في أول الكتاب وحينئذ فليس الا ان نقول بان التزكية المتداولة في هذه الأزمان ليس إلا من باب الظنون الاجتهادية وحينئذ فيدور الامر مدار الظن لا انه لابد من القبول على كل حال كما يقوله المجلسي الأول الذي هو جده - أعلى الله مقامهما.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»