رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٧
على أنه حجة شرعية كما هو الظاهر والا فلا يجوز العمل بقوله والتدين به مع كونه مجهولا لم يتبين حاله ولم يظهر امره لفقد الدليل والأصل عدم الحجية وحينئذ فالمجهول من الرواة لا يجوز قبول خبره فما يظهر من (المصنف) من الميل إلى القول بحجيته بقول؟؟ مطلق مما لا وجه له أصلا.
(نعم) بناء على القول بالظن المطلق في الاحكام كما يراه يتجه ذلك لكن يدور الامر على ما يراه من الظن المنفتح عنده اما بالأحكام أو بالأدلة أو بهما على الاحتمالات والأقوال التي نحن في غنية عنها لظهور انفتاح باب العلم بمقدار لا يضر اجراء الأصول فيما عدا المفتوح (كما حققناه في محله) (1) والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة والوساطة بينهما موجودة قطعا.
قد عرفت وتبين لك حرمة العمل بالمظنة وما وراء العلم مطلقا فاللازم الاقتصار على ما خرج بالدليل عن ذلك الأصل وتلك القاعدة فان قلنا باشتراط العدالة كان اللازم قبول خبر العادل دون غيره مطلقا وإلا كما هو الوجه - كان الخارج - مضافا إلى العادل - ما تحقق فيه العنوان المستفاد من دليل ذلك الحارج من باقي الأقسام الأربعة على اصطلاح المتأخرين

(1) لعله يشير بذلك إلى رسائله في الأصول العملية والتي كتبها بطلب من السيد المجدد الكبير الحسن الشيرازي والتي فرغ منها في سنة 1282 ه‍.
(المحقق)
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»