(قوله أعلى الله مقامه) وكونه في الباقي حجة لا بد من تأمل الوجه عدم الحجية في العلة المخصوصة (كما حققناه في محله) لبطلان كونها منشأ للحكم الذي هي علة له إذ بعد فرض تخصيصها وخروج بعض المسمى منها كيف يكون المسمى من حيث كونه مسمى هو المنشأ والعلة في ذلك الحكم بل ذلك يكشف عن كون المنشأ في ذلك الحكم والعلة فيه المسمى المستفاد وشيئا آخر وهو خلاف الفرض إذ المفروض ان العلة في ذلك الحكم هو نفس المسمى دون غيره كما هو ظاهر التعليل بها فعدم اعتبارها وعدم حجيتها بعد تخصيصها للمنافاة الظاهرة بين كونها علة وتخصيصها ولا كذلك العمومات بعد تخصيصها إذ لا اشكال فيها أصلا لعدم المنافاة فيها رأسا كما هو واضح وحينئذ (فالقول) بان حال العلة حال العمومات في الحجية بعد التخصيص إذ هي في المعنى عام فحالها حاله ويصيبها ما يصيبه كما صدر عن بعض الفضلاء (كما ترى) في محل المنع والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا وستعرف حاله إلخ.
هذا هو الظاهر إذ لا خصوصية للعدالة في قبول الخبر بل المدار على وثاقته وصدقه وتحرزه عن الكذب وليس اعتبار العدالة الا لهذا إذ لا حاجة في الخبر إلا إليه ولذا نقول باعتبار اخبار جميع المتحرزين