رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٨
والخصومات والمرافعات لو؟؟ انتفت البينات ولكن لا يخفى الفرق لانحصار باب القضاء بالبينات والايمان كما يدل عليه الخبر " انما اقضي بينكم بالبينات والايمان " فإذا انتفت البينات وجب الرجوع في الحكم إلى الايمان ولا يجوز الحكم للمدعى أو لاحد المدعيين بمجرد الظن بصدقه اجماعا بخلاف المقام فان الرجوع فيه إلى الظن ممكن لتحقق موضع العدالة والعادل به لتعسر العلم بها إن لم يكن متعذرا في الأغلب بل الكل الا النادر من عموم البلوى أو البلية بها كما لا يخفى وحينئذ فيعتبر قول مظنونها لشمول الأدلة الدالة على اعتبار قول العادل له، كما يعتبر قول من قامت البينة على عدالته من غير فرق بينهما أصلا ولا ينافي ذلك اعتبار الصحيح الاعلى عند هذا القائل كما هي مقالة هذا القائل إذ ذلك مع امكان البينة والا وجب الرجوع إلى الظن مع امكانه ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك.
(قوله أعلى الله مقامه):
لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم لا يخفى ان صحيح القدماء ليس إلا ما يوثق بصدوره ويطمأن به ومن الواضح ان ذلك لا يلازم عدالة الراوي وكون الخبر صحيحا على اصطلاح المتأخرين كما هو واضح، فلذلك لا يحصل الظن بعدالة الراوي من قول المشايخ ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك.
(ووجه آخر) وهو انه لو فرض حصول الظن بالعدالة للمشايخ الشاهدين بالصحة وغيرها فلا يلزم حصوله لنا وإذا لم يحصل فلا وجه
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»