رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٧
فإنه ربما يظهر من بعض الاعتماد ولو كونه من المرجحات ويقرب منه ما عن الشيخ رحمه الله - ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه) إلا أن يكتفى بالظن عند سد باب العلم فتأمل.
لا يخفى أن القائل بانفتاح الظن عند انسداد باب العلم إنما يريد انسداد باب العلم بأغلب الأحكام الشرعية الكلية بشروطه المذكورة في بابه كما هي مقالة أهل الظن المطلق ومن اعتبر الشهادة في الراوية كصاحب (المعالم) ومن تبعه لا يرى الانسداد بل يرى باب العلم بالأغلب مفتوحا لقيام الظن الخاص عنده، وحينئذ فلا يكتفى بالظن بالحكم وإن كان حاصلا بغير طريق الشهادة للراوي بل يرجع إلى الأصل الجاري عنده في ذلك المورد كأصل البراءة واصل الإباحة ونحوهما اللهم الا ان يقال بان الغرض للمصنف أعلى الله مقامه انما هو انسداد باب العلم بالعدالة لا بالحكم ويكون الحاصل انه مع انسداد باب العلم بالعدالة وتعذر الشهادة بها لعله يكتفى بالظن بها وإلا لزم تعطيل الاحكام لكثرتها وعدم قيام موارد العلم والشهادة بها، وإن قلنا بانفتاح الأغلب لبقاء العلم الاجمالي ببقاء جملة من الاحكام وراء ذلك مضافا إلى تناول الأدلة الدالة على اعتبار قول العادل لذلك وقد يقال بأنه مع ذلك لا ينفتح باب الظن كما لا ينفتح في موارد الدعاوي

- ابن عروة والأعمش وابنه محمد واحمد وابن معين توفي سنة 199 ه‍ وله أربع وثمانون سنة. (المحقق)
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»