تقليد صرف لا يجوز قولا واحدا. وإن كان من جهة كون التوثيق من جملة الامارات الموجبة لإفادة الظن بالوثاقة فمسلم لو كان المراد ترتيب الأثر دون غيره بحيث يكون معدلا وشاهدا بمجرد توثيق الغير فإنه غير متحقق من بعضهم فضلا عن الكثير منهم أو الكل بحيث تصح النسبة إليهم بقوله أعلى الله مقامه -: يوثقون حتى لو كان التوثيق من الغير مفيدا للظن بالملكة إذ لا يصحح ذلك الشهادة بها لما عرفت من اختصاص دليلها بالمقطوع به إن لم يكن بالمحسوس نعم ذاك يفيد تريب الآثار كقبول خبره وشهادته والصلاة خلفه والتقليد له لو كان مجتهدا إلى غير ذلك من الآثار ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى هذا كله أو بعضه والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلى التعيين.
لا يخفى أن هذا لو سلم بان كان المعتبر عند الجل انما هو العدالة بالمعنى الأعم أعني الشامل للامامي وغيره ولكن لم يعلم إرادة المعدل له أو لما يتضمنه لاحتمال إرادة قول الشيخ أو حسن الظاهر اللذين لا يلازمان ذلك المعنى المعتبر بناء على الفرق بين حسن الظاهر والقول بالملكة كما هو ظاهر القولين وحينئذ فلا بد من التعيين بالتقييد والتفصيل والا فذاك التعديل غير نافع كما عرفت أو ترجع إلى ما سمعت من الوجوه بل نقول الظاهر من المعدل إرادة الشهادة بما يراه من العدالة عنده في حق