رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧١
مقتضى التعليل فيها الذي هو الوقوع في الندم وإذا لم يكن ثمة دليل فاللازم عدم الاكتفاء بتلك الظنون بل لا بد من العلم كما هو مقتضى الأصل الأولي القاضي بحرمة العمل بكل ظن حتى الظنون الرجالية أصلا وكلية ولكن لما خرج كثير منها بالاجماع وسد باب العلم ولزوم تعطيل الاحكام لو اقتصرنا على موارد العلم فالواجب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن فيبقى ما عداه على حكم الأصل باقيا ومنه الظنون الحاصلة من مثل ابن عقدة وابن فضال ونحوهما هذا بملاحظة شأن نزول الآية والعلة المذكورة فيها وبملاحظة كون البناء في الفقه جاريا على الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول وهم المشايخ الذين أخبرونا بصحة تلك الأخبار التي رووها قد تثبتوا غاية التثبت كما تقتضي به شهادتهم يتجه العمل بتلك الظنون الحاصلة من تلك التوثيقات وإن لم يحصل بها العلم كما هو مقتضى التعليل ولا كان الموثق من العدول الذي لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الظن من قوله بل لا إشكال في اعتبار قوله وان لم يفد ظنا إذ لا دليل على اشتراط العدالة والاجماع المدعى على اشتراطها منقول بخبر الواحد وهو غير حاصل لنا بحيث يكون حجة علينا بل هو محل شك بل مع ملاحظة حال القدماء ربما يحصل لنا الحكم بعدم اعتبارها في قبول الخبر لبنائهم على اعتبار مظنون الصدور والموثق به وان لم يكن راويه عدلا فبملاحظة هذا كله يقع لنا الشك والتأمل فيما ذكرتم من الاكتفاء بالظنون (إلا أن الإنصاف) رجحان الوجه الثاني فان بناء الفقه على الظنون وأمرها يستقيم بدونها فإنه لا يتم منها حكم من الاحكام الكلية بل والجزئية بدونها وبدون ضم الأصول إليها كما سينبه عليه فيما بعد والجواب عن الآية سيذكره فيما بعد.
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»