رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٨
المرجوح والأصل عدمها فاللازم الاقتصار على خصوص الراجح ولا اطلاق ولا عموم لأدلة حجية الخبر بحيث يشمل صورة التعارض للتنافي المفروض القاضي بامتناع الاندراج والشمول.
(اللهم) الا ان يقال بامكان الشمول لا مع وصف التنافي ولحاظه بل لكل من المتعارضين في حد ذاته وفى نفسه ولو سلم الاطلاق فهو مقيد بما سمعت من اخبار التراجيح وغيرها وحينئذ فقوله: " ولم يجزم بحجية المرجوح غير مناسب بل كان عليه نفى حجيته جزما ولعله أراد المجاراة والمماشاة مع الخصم وان حجية المرجوح هب انها محتملة وموضع شك ولكن مقتضى الأصول والقواعد عدمها كما عرفت وحينئذ فيحتاج إلى الرجال فتأمل جيدا.
(قوله أعلى الله مقامه):
مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا (أقول) بل منع لوجوب العلاج وملاحظة الترجيح كما يقضى به اخبار التراجيح للامر فيها بالأخذ بالراجح وملاحظته ومعه فاللازم والمتعين تقديمها للأخبار المستفيضة ان لم تكن متواترة الدالة على ذلك كما حررناه في محله ولعله أراد المماشاة كما عرفت والله أعلم:

- في كتبهما الحديثية والطبرسي في الاحتجاج (ج 2 - ص 106 - ص 107) طبع النجف الأشرف والمقبولة طويلة وهى معروفة مشهورة بين فقهائنا الامامية وعلمائنا الاعلام وقد رواها عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام -. (المحقق)
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»