البرهان بل القطع في الدلالة ان حصل ففي غاية الندرة (ودعواه) لزوم التوقف والاحتياط مع ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها (مما لا وجه له) لو كان المراد مع انتفاء القطع وحصول الظهور كما هو ظاهر كلامه وسياقه للزوم العمل بالظواهر اللفظية باجماع أهل اللسان من غير حاجة إلى القطع بالمراد أصلا وكلية وإن كان المراد مع اجمال الدلالة فاللازم هو الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول والضوابط في ذلك المورد لسقوط ذلك الدليل باجماله لا التوقف والاحتياط كما يقول.
(نعم) جوابه بعد ذلك بان العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار في محله ولكن يتوجه عليه مثله بالنسبة إلى الصدور فان العلم لنا حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار وإن كانت في الصدور ظنية وأسخف من دعواه القطعية في الدلالة دعواه نفى احتمال السهو فإنه بعد ذلك (اورد) بان احتمال السهو قائم لعدم عصمة الرواة والنساخ فلا يحصل العلم والوثوق (فأجاب) بان احتمال السهو يدفع تارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها وتارة بما تقدم في الجواب السابق إلى غير ذلك من كلماته التي لا وجه للتعرض لها الا لبيان بطلانها وبيان ما فيها من الغش والفساد (والحاصل) فكون الاخبار ظنية السند والدلالة مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من غير فرق بين الكتب الأربعة وغيرها فدعوى القطعية فيهما أو في أحدهما ليست الا مكابرة وعناد، جعلنا الله وإياك من أهل التأييد والسداد وأحسن أدلة الرشاد بمحمد وآله سادات العباد