(قوله أعلى الله مقامه):
من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد الخ.
لا يخفى ان اعتبار العدالة وشرطيتها في العمل بخبر الواحد وان نسبه غير واحد إلى المشهور لكن الظاهر عدم ثبوته على ظاهره واطلاقه كما اعترف به في (الفصول) فان القدماء بنوا على اعتبار مظنون الصدور والموثوق به من الاخبار وان لم يكن الراوي عدلا بل وكان فاسقا بجوارحه أو كان فاسدا في مذهبه وعقيدته فلم تكن العدالة عندهم شرطا بل الشيخ رحمه الله مع دعواه في (العدة) عدم الخلاف في اعتبار العدالة واشتراطها في الراوي بنى على كفاية تحرزه عن الكذب بل ادعى اجماع الطائفة على العمل باخبار الطاهرين وبنى فضال وأمثالهم ممن فقد الايمان فضلا عن العدالة فلعله أراد من العدالة المعنى الأعم أعني مطلق الاستقامة ومطلق الوثاقة في دينه وان لم يكن اماميا بل هو الظاهر منه وحينئذ فنسبة اعتبار العدالة واشتراطها في العمل بالخبر إلى المشهور لا يتم ولا يستقيم فضلا عن نسبته إلى الكل كما يقضى به ظاهر (العدة) والمتن نعم ربما تتم النسبة إلى المشهور بالنسبة إلى ما بعد الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس (وكيف كان) فالحق ما ذهب إليه الشيخ من كفاية التحرز عن الكذب في الراوي وان لم يكن عدلا إذ هو المتحصل من الأدلة كما حررناه في محله وعلى كل حال فالحاجة إلى علم الرجال بينة واضحة إذ به يعرف المتحرز من غيره كما يعرف العدل من غيره فإنه المتكفل لذلك والمتصدي لبيان أحوال الرواة وصفاتهم مع أن وصفي العدالة والأعدلية ربما يحتاج