رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٠
يستلزم ضعف أكثر الأحاديث بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق كما ذكره في الوجه الرابع عشر في الفائدة التاسعة وانه مستحدث في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم وهم معروفون به وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد، والظن في كتاب القضاء وغيره وهى مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا مع الجميع وليس لهم هنا دليل قطعي فلا يجوز العمل به وما يتخيل الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة أو كليهما فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن وهو دوري مع قولهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها وقولهم عليكم بالتلاد (1) كما ذكره في الوجه السادس عشر من هذه الفائدة وان اجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح واستمر عملهم بخلافه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة في مدة تقارب سبعمائة سنة وقد علم دخول المعصوم في ذلك الاجماع كما ذكره في الثامن عشر من هذه الفائدة إلى غير ذلك من هذه الكلمات وأشباهها التي هي عند التأمل لا روح لها حقيقة بل هي كما قال سبحانه " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " ثم قال - في آخر الوجوه:
" وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصوليين وناهيك بذلك برهانا فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء وعلى كل حال فكونها

(1) التلاد: القديم. (المحقق)
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»