الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٤
ولا نسلم: أن الشرط عدم الفسق.، بل، المانع ظهوره (1)، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل.
والأصل: عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
- 3 - وهذا، بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي.، فإنه كثير ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك (2).
ومذهب أبي حنيفة: قبول رواية المجهول الحال، محتجا " بنحو ذلك.، وبقبول قوله:
في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.
والفرق - بين ما ذكر وبين الرواية - واضح.
ثالثا ": في معنى العدالة (3).
وليس المراد من العدالة: كونه تاركا " لجميع المعاصي.، بل، بمعنى كونه:

(١) أي: الشرط المانع هو: ظهور الفسق لا عدمه.، حيث التعامل شرعا "، إنما يقوم ويتم بناء " على الظاهر ليس إلا.
(٢) قال الشيخ الطوسي عن عمار بن موسى الساباطي كما في التهذيب: (وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به، لأنه كان فطحيا ".، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك، فهو ثقة في النقل، ولا يطعن عليه).، ينظر: (نقد الرجال: ص ٢٤٧).
(٣) هذا العنوان: ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ٤.، ولا الرضوية.
وفي صحيفة الرضا (عيه السلام) - ص ٩٧ رقم ٣١ - تحقيق مدرسة الإمام المهدي (ع) -: (..
وباسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم.، فهو مؤمن: كملت مروته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته).، هذا وفي هامش الصحيفة. جملة مهمة من المصادر لهذا الحديث، وطرق عديدة..، كما ورد كذلك في الكفاية للخطيب:
ص ٧٨.
وللتوسع ينظر: رسائل الشيخ الأنصاري - رسالة العدالة -، وجواهر الكلام: ١٣ / 275 - 308، و 32 / 102 - 115، ورجال بحر العلوم: 1 / 460، والكفاية للخطيب: ص 81 - 101، ومنهاج الصالحين للفقيه الخوئي - ط 5 -: ص 9، 10، 13 وعلوم الحديث لصبحي الصالح: 130 - 133، ورسائل ثلاث - العدالة، التوبة، قاعدة لا ضرر - من تقريرات أحاج سيد تقي الطباطبائي القمي.
وينظر: تكملة الرجال: 1 / 35.، وفيه: وقع الخلاف بينهم في العدالة من جهات.، مثل: ان العدالة هل هي الملكة؟ أو حسن الظاهر؟ أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق؟
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»