على ما ذكره كثير منهم (1).، وسعيد بن المسيب، عند الشافعي، فيقبل مرسله، ويصير في قوة المسند. (2) وفي تحقق هذا المعنى - وهو: العلم بكون المرسل، لا يروي إلا عن الثقة -: نظر (3).، لان مستند العلم:
إن كان هو الاستقراء لمراسيله، بحيث يجدون المحذوف ثقة ".، فهذا، في معنى الاسناد، ولا بحث فيه.
وإن كان لحسن الظن به.، في أنه لا يرسل إلا عن ثقة.، فهو، غير كاف شرعا " في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه.
وان كان استناده، إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة.، فمرجعه: إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.، وعلى تقدير قبوله، فالاعتماد على التعديل.
- 6 - وظاهر كلام الأصحاب.، في قبول مراسيل ابن أبي عمير.، هو: المعنى الأول.، ودون إثباته، خرط القتاد (4).، وقد نازعهم صاحب (البشرى) (5) في ذلك، ومنع تلك الدعوى.
وأما الشافعية.، فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب، بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر (6).
وأجابوا عما أورد عليهم - من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا " (7) -.، بأنه بالمسند يتبين صحة الاسناد، الذي فيه الارسال، حتى يحكم له مع