الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٠
وزاد آخرون في الشرائط: كون الراوي، قد أدرك المروي عنه بالعنعنة، إدراكا " بينا ".
وآخرون على ذلك: كونه معروفا " بالرواية عنه.
الأظهر: عدم اشتراطهما (1).

(١) الأظهر، إن هذه اللفظة، كثيرا " ما تستعمل في أوساط الفقه الامامية. وخاصة من لدن المحقق الحلي، وحتى اليوم.، وقد جاء على بيان المراد منها، وأخوات لها، الشيخ المقداد السيوري، كما ذكرنا ذلك في مقدمتنا لكتاب: شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام.
وهنا قال المامقاني: (ثم إن أهل القول الأول اختلفوا:
فمنهم، من اكتفى بامكان اللقاء.، اختاره كثير من أهل الحديث.، بل، عن مسلم بن الحجاج من العامة:
ان القول الشايع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار، قديما " وحديثا "، انه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط انهما اجتمعا أو تشابها.
ومنهم، من شرط ثبوت اللقاء، ولم يكتف بامكانه.، حكي ذلك عن البخاري وابن المديني..
والأظهر من بين هذه الأقوال: هو القول الأول.، لأصالة عدم اشتراط أزيد من إمكان اللقاء، بعد ظهور قوله عن فلان، في الرواية عنه بلا واسطة.
بل، الأظهر.، عدم كون امكان اللقاء شرطا "، حتى ينفي عنه الشك بالأصل، وإنما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء، يبني على ظاهر اللفظ، ويطلق عليه المعنعن، فلا تذهل.، (مقباس الهداية: ص 38).
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»