الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١
الحقل الخامس في: المعلق (1) - 1 - وهو: ما حذف من مبدأ اسناده، واحد فأكثر.، (2) كقول الشيخ رحمه الله: محمد بن أحمد (3)... الخ، أو محمد بن يعقوب، أو زرارة عن الباقر (ع) أو الصادق (ع)، أو قال النبي (صلى الله عليه وآله) أو الصادق (ع)، أو نحو ذلك.
- 2 - مأخوذ: من تعليق الجدار أو الطلاق، لاشتراكهما في قطع الاتصال.، ولم يستعملوه: فيما سقط وسط إسناده، أو آخره.، لتسميتهما: بالمنقطع، والمرسل (4).
- 3 - ولا يخرج المعلق عن الصحيح، إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا " إذا كان العلم من جهة الراوي.
كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه: محمد بن يعقوب، أو أحمد بن محمد (5) أو غيرهما ممن لم يدركه.، ثم يذكر في آخر الكتاب: طريقه إلى كل واحد، ممن ذكر في أول الاسناد (6).

(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ٢١ لوحة أ سطر ١٣: (وخامسها المعلق) فقط.، بدون:
(الحقل الخامس في المعلق).
(٢) الخلاصة في أصول الحديث: ص ٤٧.
(٣) قال السيد الخوئي: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعون موردا "...، ينظر: معجم رجال الحديث: ١٤ / ٣١٨ - ٣٢٦.
(٤) الخلاصة في أصول الحديث: ص ٤٨.
(٥) قال السيد الخوئي: وقع بهذا العنوان في إسناده عدة من الروايات تبلغ زهاء ٧١٦٤ موردا "...، ينظر:
معجم رجال الحديث: ٢ / 197.
(6) قال الشيخ الطوسي في مشيخته: (فما ذكرناه في هذا الكتاب، عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: فقد أخبرنا به الشيخ: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله، عن محمد بن يعقوب رحمه الله).، ينظر: شرح مشيخة تهذيب الأحكام، ص 8 في نهاية كتاب تهذيب الأحكام ، طبعة دار الكتب الاسلامية.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»