الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٩
وكذا، إن خولف ما يحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثين (1).، من كتاب قال في روايته على الأفضل: (حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا)، وشبه هذا من الكلام.، ليتخلص من تبعته.
ولو أطلق، وروى ما عنده، جاز.، لكن الأول هو الورع (2).
- 3 - وإذا وجد خطه، أو خط ثقة.، بسماع له، أو رواية بأحد وجوهها.، وهو لا يذكره.، رواه على الأقوى، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه.
فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فإذا " جاز اعتماده، وإن لم يذكره حديثا " حديثا ".، فكذا هنا، إذا كان الكتاب مصونا "، بحيث يغلب على الظن سلامته، من تطرق التزوير والتغيير، بحيث تسكن إليه نفسه، كما مر.
وقيل: لا يجوز له روايته، مع عدم الذكر.، وقد تقدم أنه قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية (3).

(١) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٦، لوحة ب.، سطر ١: (بعض الحفاظ والمحدثين).
(٢) قال الطيبي: (لو وجد في كتابه خلاف حفظه.، فإن حفظ منه رجع إليه: وإن حفظ من فم الشيخ، اعتمد على حفظه إن لم يتشكك.، وحسن أن يذكرهما معا " فيقول: (حفظي كذا)، و (في كتابي كذا).
وإن خالفه فيه غيره قال: (حفظي كذا)، و (قال فلان كذا).، (الخلاصة في أصول الحديث:
ص ١١٥ - ١١٦).
وقال الشيخ المامقاني: (إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه، خلاف ما في حفظه.
فإن كان مستند حفظه ذلك الكتاب، رجع إليه، لأنه الأصل، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ.
وإن كان حفظه من فم شيخه، اعتمد حفظه، إن لم يشك.، والأحسن، أن يجمع حينئذ بينهما في روايته.، بأن يقول: (حفظي كذا، وفي كتابي كذا)، منبها " على الاختلاف.، لاحتمال الخطأ على كل منهما.، فينبغي أن يتخلص بذلك.
وكذا، إن خالف ما يحفظه، لما يحفظه غيره من الحفاظ المضبوطين.، فالأولى أن يقول في روايته:
(حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا)، ليتخلص من تبعته.
ولو أطلق، وروى ما عنده، جاز.، لكن، الأول هو الورع).، (مقباس الهداية: ص ١٩٠).
(٣) قال الطيبي (لو وجد سماعه في كتاب، ولم يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية: لا يجوز له روايته.، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد: جوازها.، وهو الصحيح، بشرط أن يكون السماع بخطه، أو بخط من يوثق به، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير، بحيث تسكن إليه نفسه، والله أعلم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ١١٦).، وينظر (الباعث الحثيث: ص 140 - 141).
وقال الشيخ المامقاني: (وإذا وجد الكتاب بخطه أو خط ثقة، بسماع له أو رواية بأحد وجوهها، وهو لا يذكر سماع الحديث الذي في الكتاب.
فمن منع من الرواية لما لا يحفظه مطلقا "، كأبي حنيفة وغيره ممن مر، فلا كلام في منعه من الرواية.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»