ومنهم.، من أجاز الاعتماد على الكتاب، بشرط بقائه في يده.، فلو أخرجه عنها، ولو بإعارة ثقة، لم تجز الرواية منه.، لغيبته عنه المجوزة للتغير، وهو دليل من يمنع الاعتماد على الكتاب (1).
- 3 - والحق.، المذهب الوسط وهو: جواز الرواية بهما (2).
ولكن.، اكملها ما اتفق من حفظه، لا من التغير والتبديل (3).
ويجوز من كتابه وإن خرج من يده، مع أمن التغير (4). على الأصح.