الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٨
موثوقا " بها.، أو من نسخة سمعت على شيخه.، أو فيها سماع شيخه.، أو كتبت عنه.، إذا وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه، وسكنت نفسه إليها.، أو كان له من شيخه إجازة عامة لمروياته.
وإلا.، فلا يجوز الرواية، من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا ".، لامكان مخالفتها لنسخة سماعه، وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه، أو كونها غير مصححة.
وكذا القول.، فيما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عنه.، فالمجوز لروايته منها، أن يكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه لها (1)، على الوجه السابق.، فتدبره (2).
- 2 - وإذا خالف كتابه حفظه منه - أي: حفظ المستند إلى ذلك الكتاب -.، رجع إليه - أي: إلى الكتاب -.، لأنه الأصل، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ.
وإن كان حفظه من شيخه، لا من كتابه، اعتمده - أي: اعتمد حفظه -.، دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.
وإن قال في روايته حينئذ: (حفظي كذا، وفي كتابي كذا)، منبها " على الاختلاف بينهما، فحسن.
لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي التخلص بذلك.

(١) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٦، لوحة أ.، سطر ١٢: (من نسخة لها).
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٦، لوحة أ.، سطر ١٣: (فتدبر)، بدون هاء الضمير.
وقال الشيخ المامقاني: (إذا سمع الثقة كتابا "، ولم يحفظه، وأراد روايته.، فإن روى من النسخة التي سمعها وقابلها وضبطها، فلا كلام.، وكذا، إن روى عن نسخة قوبلت بنسخة سماعه، مقابلة " موثوقا " بها.
وإن أراد الرواية من نسخة لم يسمعها بعينها، ولم تقابل بنسخة سماعه أيضا "، لكنها سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه.، أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كتبت عن شيخه، وسكنت نفسه إليها. فإن كانت له من شيخه إجازة عامة لمروياته، فلا ينبغي التأمل أيضا " في صحة روايته لها.، إذ ليس فيها حينئذ أكثر من رواية الزيادة على مسموعاته، إن كانت بالإجازة.
وإن لم تكن إجازة عامة.، فإن وثق هو بعدم مغايرتها لنسخة سماعه، جازت له روايتها أيضا "، لعدم المانع، وإن لم يثق بذلك، فالمعزى إلى عامة المحدثين، المنع من روايته لها، لاحتمال أن تكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه.، ومجرد كونها مسموعة عن شيخه، أو شيخ شيخه، لا ينفع بعد عدم إجازة عامة، تشمل روايته لمثلها، حتى تسوغ له الرواية لها، فتدبر جيدا ").، (مقباس الهداية: ص ١٩٠).، وينظر: (وصول الأخيار:
ص ().، و (الخلاصة في أصول الحديث: ص 115).
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»